البهوتي

579

كشاف القناع

( ص ) : الطلاق لمن أخذ بالساق . ومن ملك الانشاء ملك الاقرار ، ( وإن أقر ) القن ( بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ) لأنه يسقط حق السيد به أشبه الاقرار بقتل الخطأ ، ولأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال فيستحق رقبته لتخلص من سيده ( ويتبع به ) أي القصاص في النفس إذا أقر به في رقه ( بعد العتق ) لزوال المعارض ( وطلب جواب الدعوى ) للقتل عمدا ( منه ) أي القن ( ومن سيده ) جميعا كما تقدم ، ( وإن أقر السيد عليه ) أي القن ( بمال أو بما يوجبه ) أي المال ( كجناية الخطأ ) والعمد الذي لا يوجب قصاصا بحال كالجائفة والمأمومة ( صح ) إقراره لأن المال يتعلق برقبته وهي مال السيد فصح إقراره به . ( ويؤخذ منه ) أي السيد ( دية ذلك ) يعني أنه يخير بين فدائه وبيعه وتسليمه في أرش الجناية كما يعلم مما سبق ، كما لو ثبت بالبينة ، و ( لا ) يصح إقرار السيد على قنه ( بما يوجب قصاصا ولو فيما دون النفس ) لأنه لا يملك منه إلا المال ، ( وإن أقر العبد ) ومثله الأمة ( بجناية خطأ أو شبه عمد ، أو غصب ، أو سرقة مال ) لم يقبل على السيد ، ( أو ) أقر القن ( غير المأذون له بمال عن معاملة ، أو ) أقر بمال ( مطلقا ) ، ولم يبين كونه عن معاملة أو غيرها لم يقبل على السيد ( أو ) أقر من مأذون له ومثله حر صغير مأذون له في التجارة ( بما لا يتعلق بالتجارة ) كقرض وجناية ( وكذبه السيد لم يقبل ) إقراره ( على السيد ) لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره ( وإن توجهت عليه ) أي القن ( يمين على مال فنكل عنها فكإقراره فلا يجب المال ) لأنه كالاقرار على غيره ( وسواء كان ما أقر ) القن ( بسرقته باقيا أو تالفا في يد السيد أو يد العبد ويتبع بما أقر به بعد العتق ) لزوال المانع ( ويقطع للسرقة في المال ) إذا أقر بها ( في الحال ) أي حال الاقرار لأن القطع حق له فيقبل إقراره به ، كما لو أقر بقصاص بطرف ( قال ) الامام ( أحمد في عبد أقر به بسرقة دراهم في يده أنه سرقهما من رجل ، والرجل يدعي ذلك ) أي أنه سرق